السيد محمد صادق الروحاني
153
منهاج الصالحين ( ط . ج )
طواف الحج وصلاته والسعي م 3891 : الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : هي الطواف ، وصلاته ( « 1 » ) ، والسعي ، وكيفيتهما وشرائطهما هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة ( « 2 » ) وصلاته ( « 3 » ) وسعيها ( « 4 » ) . م 3892 : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع ، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة . م 3893 : الأحوط - استحبابا - عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وان كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق ( « 5 » ) ، بل إلى آخر ذي الحجة أقوى . م 3894 : لا يجوز على الأحوط في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ( « 6 » ) ، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ، فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين ( 1 ) ، والأحوط استحبابا إعادة السعي والطواف والصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة . م 3895 : يجوز للخائف على نفسه ( « 7 » ) من دخول مكة ان يقدم الطواف ( « 8 » )
--> ( 1 ) ( ) أي صلاة الطواف . ( 2 ) ( ) مسائل الطواف ابتداء من المسألة 3749 . ( 3 ) ( ) مسائل صلاة الطواف ابتداء من المسألة 3798 . ( 4 ) ( ) مسائل السعي ابتداء من المسألة 3804 . ( 5 ) ( ) مر بيان معنى أيام التشريق في هامش المسألة 3873 . ( 6 ) ( ) مر بيان المقصود بالوقوفين في هامش المسألة 3616 . ( 7 ) ( ) أي من يخاف على نفسه إذا أراد الدخول إلى مكة بعد أعمال منى . ( 8 ) ( ) أي أنه يطوف طواف الحج قبل الذهاب إلى عرفات وما بعدها .